الشيخ الجواهري
43
جواهر الكلام
ففي خبر عبد الرحمان بن الحجاج عن الصادق عليه السلام " ثلاث يتزوجن على كل حال ، وعد منها التي لم تحض ومثلها لا تحيض ، قلت : وما حدها قال : إذا أتى لها أقل من تسع سنين " . وروايته الأخرى ( 2 ) عنه أيضا " ثلاث يتزوجن على كل حال وذكر من جملتها التي لم تحض ومثلها لا تحيض ، قال : قلت : ومتى يكون كذلك قال ما لم تبلغ تسع سنين ، فإنها لا تحيض ومثلها لا تحيض " . ورواية عبد الله بن عمر قلت لأحدهما : الجارية يشتريها الرجل وهي لم تدرك أو قد يئست من المحيض ؟ قال : لا بأس بأن لا يستبرءها " . وموثق عبد الله بن سنان إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة وكتبت عليه السيئة وعوقب ، وإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك ، وذلك أنها تحيض لتسع سنين . وخبر يونس بن يعقوب أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي في ثوب واحد ؟ قال : نعم ، قلت : فالمرأة قال : لا يصلح للحرة إذا حاضت إلا الخمار ، إلا أن لا تجده " وغيرها من النصوص المعلقة لأحكام البلوغ على الحيض . أما الحمل فقد يدل عليه الحسن كالصحيح ( 4 ) " عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : في رجل ابتاع جارية ولم تطمث قال : إن كانت صغيره لا يتخوف عليها الحبل فليس عليها عده ، وليطأها إن شاء وإن كانت قد بلغت ولم تطمث فإن عليها العدة " .
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب العدد الحديث - 4 - . ( 2 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب العدد الحديث - 5 - . ( 3 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب بيع الحيوان الحديث - 1 - . ( 4 ) الوسائل الباب - 44 - من أبواب أحكام الوصايا الحديث - 12 - . ( 5 ) الوسائل الباب - 28 - من أبواب لباس المصلي الحديث - 4 - . ( 6 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث - 1 -